التعصيب: الشد، "أن يعصب"؛ أي: أن يشد خرقةً على جرحه حتى لا يصل إليه الماء، ويمسح بالماء على وجه الخرقة ويتيمم.
وفي الفقه خلافٌ في تقديم التيمم على الوضوء وتأخيره، وليس في الغسل ترتيب.
* * *
١٢ - باب الغُسْل المَسْنون
(باب الغسل المسنون)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٧١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءَ أحدُكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".
(مِنَ الصِّحَاحِ):
قوله: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" هذا أمرُ سنةٍ لا وجوبٍ، وغسلُ الجمعة لا يصحُّ قبل الصبح.
٣٧٢ - وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.
قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
قوله: "واجب": هذا تأكيد الاستحباب، وليس المراد به الوجوب، وهذا كقول القائل: حقُّ فلان علينا واجبٌ، ودعاؤه واجب. ومعلومٌ أن دعاءه غير واجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute