للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "على كل محتلم"؛ أي: بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور، وعلَّة الغُسل: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة كي لا يتأذى بعض الناس برائحة بعض.

* * *

٣٧٣ - وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.

قوله: "حق على كل مسلم"!

بحثُ قوله: "حق"، كبحثِ قوله: "واجب"، وقد ذكر.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٧٤ - عن سَمُرَة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".

قوله: "فبها"؛ أي: فبالشريعة أَخَذَ، و"نعمت"؛ أي: نعمت الخصلةُ الوضوء.

هذا الحديث صريحٌ بأن غسل الجمعة سنَّة.

* * *

٣٧٥ - وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ"، رواه أبو هريرة.

وقال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

علة الغسل: أنه ربما يلحقه رَشاشٌ من الماء المغسول به الميت من

<<  <  ج: ص:  >  >>