أرسلتُ إليكَ لأِبعثَكَ في وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ الله ويُغنِّمُكَ، وأَزْعبُ لكَ زَعْبَةً مِن المالِ"، فقلتُ: يا رسولَ الله! ما كانَتْ هِجرَتي لِلمالِ، ما كانَتْ إلا للهِ ولرسولِه، فقال: "نِعِمَّا بالمالِ الصَّالحِ للرَّجُلِ الصَّالحِ".
"نِعِمَّا بالمال الصالِح"، الباء زائدة؛ أي: نِعْمَ الشيءُ المالُ الحلال "للرجل الصالح"؛ أي: لا بأسَ بجمعِ المالِ الحلالِ إذا كان الرجلُ يؤدِّي منه حقوقَ الله تعالى.
* * *
٥ - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ
(باب الأقضية والشهادات)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٨٢٧ - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البينةَ على المُدَّعي, واليمينَ على المُدَّعَى عليهِ".
قولُه: "ولكن اليمين على المدَّعَى عليه"؛ يعني: لا يدفَعُ إلى المدَّعِي ما ادَّعاه بمجرَّدِ دعواه، ولكنْ عليه البَيِّنَة، فإن لم يكنْ له بَيِّنَةٌ يحلِفُ المدَّعى عليه أنه لا شيءَ في ذِمَّتِه للمُدَّعِي، وتَبْرأ ذمته.