٢٠٤٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ".
وفي روايةٍ:"إذا تَبَايَعَ المُتَبَايعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لم يتفَرَّقَا، أوْ يَكُونُ بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ".
وفي روايةٍ:"البَيعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".
قوله:"المتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخيار"، أراد بـ (المتبايعان): البائع والمشتري؛ يعني: إذا انعقد البيعُ يثبت للبائع والمشتري خيارُ الفَسخ بفسخ البيع، كلُّ واحدٍ منهما متى شاء برضا صاحبه وغير رضاه، سواءٌ في ذلك المبيع خسرانٌ أو ربحٌ، وثبوتُ خيار المجلس ثابثٌ لهما - وإن لم يشترطا الخيارَ - ما دام في المجلس، فإذا تفرَّقا أو أحدُهما من المجلس بحيث حالَ بينهما حائلٌ أو لم يَحُلْ بينهما، ولكن بَعُدَا بحيث لا يُعتاد تكلُّم أحدِهما الآخرَ من بُعْدِ المسافة؛ انقطع خيارُ المجلس.
قوله:"إلا بيعَ الخيار"؛ يعني: خيارُ المجلس ثابتٌ ما داما في المجلس، إلا أن يكون بيعًا أسقطا أو أحدُهما خيارَه في المجلس، بأن يقولا: أَسقَطْنا الخيارَ، أو يقول أحدهما: أسقطتُ الخيارَ؛ أي: ألزمتُ البيعَ، فإذا أَسقَطَا خيارَهما لم يكن لهما بعدَ ذلك فسخُ البيع وإن كانا في المجلس، فإن أسقطَ أحدُهما الخيارَ دون الآخر سقط خيارُ المُسقِط، وبقي خيارُ الآخر، ما داما في المجلس.