للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب الجِزْيَةِ

(باب الجِزْيَة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٠٧٧ - عن بَجالَةَ قال: كنتُ كاتِبًا لجَزْءِ بن مُعاويةَ عمِّ الأحنفِ، فأتانا كتابُ عُمرَ بن الخطَّابِ قبلَ موتِهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِى مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، ولَمْ يكُنْ عُمرُ أخذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجوس حَتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذَها منْ مَجوسِ هَجَرَ.

قوله: "أخذها من مجوس هجر"، (أخذها)؛ أي: أخذ الجزية، و (هجر): اسم قرية قريبةٍ من المدينة.

اعلم أنه لا يترك كافر في دار الإسلام بالجزية إلا اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، والمجوس لأنه كان لهم كتاب فرفع إلى السماء.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٠٧٨ - عن مُعاذٍ - رضي الله عنه - قال: بعثَني النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليَمَنِ، فأمرَه أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.

قوله: "من كل حالم"؛ أي: من كل محتلمٍ، وهو البالغُ. "العدل": المِثْل، "المعافر" نوعٌ من الثياب يكون باليمن؛ يعني: يأخذ من كل بالغٍ إما دينارًا أو قيمةَ دينار من الثياب، وهذا القَدْرُ يجب على كل رجلٍ بالغٍ عاقلٍ في كلِّ سنة، هذا مذهبُ الشافعي فإنه قال: يجوز أن يؤخذ من الغني والفقير دينارٌ، ثم للإمام أن

<<  <  ج: ص:  >  >>