قوله:"إذا أَحدَثَ ... " إلى آخره؛ يعني: إذا حصلَ حَدَثٌ لأحدكم وقد جلس في آخر صلاته بقَدْر التشهد تمَّت صلاتُه، وإن لم يقرأ التشهُّدَ وإن لم يُسلِّم.
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي رحمه الله: بطلت صلاتُه؛ لأن التسليمَ عنده فرضٌ.
روى هذا الحديثَ عبدُ الله بن عمرَ - رضي الله عنهما -.
* * *
١٩ - باب سُجُود السَّهْوِ
(باب السَّهو)(١)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٧٢٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَحَدُكُم إذا قامَ
(١) جاء على هامش "ق": "السهو جائز على الإنسان، بخلاف النسيان؛ لأنه نقص، وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه - عليه الصلاة والسلام - فالمراد بالنسيان فيه: السهو، وفي "شرح المواقف": الفرق بين السهو والنسيان: أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معًا، فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد"، انتهى. ابن قاسم على "التحفة".