للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيلا يخجلَ ويَستحي.

* * *

٧٢٣ - وقال: "إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ في آخِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جازَتْ صَلاتُهُ"، ضعيف.

قوله: "إذا أَحدَثَ ... " إلى آخره؛ يعني: إذا حصلَ حَدَثٌ لأحدكم وقد جلس في آخر صلاته بقَدْر التشهد تمَّت صلاتُه، وإن لم يقرأ التشهُّدَ وإن لم يُسلِّم.

وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي رحمه الله: بطلت صلاتُه؛ لأن التسليمَ عنده فرضٌ.

روى هذا الحديثَ عبدُ الله بن عمرَ - رضي الله عنهما -.

* * *

١٩ - باب سُجُود السَّهْوِ

(باب السَّهو) (١)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٧٢٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَحَدُكُم إذا قامَ


(١) جاء على هامش "ق": "السهو جائز على الإنسان، بخلاف النسيان؛ لأنه نقص، وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه - عليه الصلاة والسلام - فالمراد بالنسيان فيه: السهو، وفي "شرح المواقف": الفرق بين السهو والنسيان: أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معًا، فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد"، انتهى. ابن قاسم على "التحفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>