للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحيةَ والعقربَ": بيان (الأسودَين)، ويجوز قتلُهما في الصلاة بضربةٍ أو ضربتَين.

* * *

٧٢٠ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي تَطَوُّعًا والبابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فجئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى فَفَتَحَ لي، ثُمَّ رَجَعَ إلى مُصَلَاّهُ، وذَكَرَتْ أنَّ البابَ كانَ في القِبْلَةِ.

قولها: "فاستفتحت ... " إلى آخره؛ (استفتحت)؛ أي: طلبتُ فتحَ الباب.

هذا دليلٌ على أن الخطوةَ والخطوتَين في الصلاة لا تبطلها، وإنما علِمْنا أن رسولَ الله - عليه السلام - خَطَا خطوةً أو خطوتَين ولم يزد على ذلك؛ لأنَّا علِمْنا من الشرع أن ثلاثَ خطواتٍ تُبطل الصلاةَ.

* * *

٧٢١ - عن عَليِّ بن طلق أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فَسا أَحَدُكُم في الصَّلاةِ فلينصَرِفْ، فليتوضَّأ، وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ".

قوله: "إذا فَسَا أحدُكم"؛ أي: إذا خرج منه ريحٌ.

* * *

٧٢٢ - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَحْدَثَ أَحَدُكم في صَلاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأنْفِهِ، ثمَّ ليَنْصَرِفْ".

"إذا أَحدَثَ أحدُكم في الصلاة فَلْيَأخُذْ بأنفه، ثم لِيَنْصَرِفْ"؛ إنما أمرَه رسولُ الله - عليه السلام - بأن يأخذَ يدَيه بأنفه ليُخيِّلَ للحاضرين أنه رعفَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>