وعند أبي حنيفة وأحمد: لم يَجُزْ، سواءٌ كانا من جنس أو من جنسين.
* * *
٢٠٦٦ - وعن عبدِ الله بن عمرِو بن العاص - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإِبلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأْخُذَ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ.
قوله:"أن يُجهِّز جيشًا"؛ يعني: أن يُهيئ أسبابَ جيشٍ من المركوبات والسلاح؛ يعني: يعطي مَن ليس له مركوبٌ وسلاحٌ المركوبَ والسلاحَ.
قوله:"فنفدَتِ الإبلُ"؛ أي: فَنِيَ؛ يعني: أعطى كلَّ رجلٍ جملًا، وبقي بعضُ الرجال وليس لهم مركوبٌ، ولم يكن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبلٌ فيعطيهم، فأمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله بن عمرٍو على قلائص الصدقة؛ يعني: أمرَه أن يستقرضَ عددًا من الإبل، حتى يتمَّ جهازُ ذلك الجيش، وكان يستقرض الإبل لترديدها من الإبل الزكاة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(القلائص) جمع: قَلُوص، وهي الناقة الشابة.
* * *
٥ - باب المنهيِّ عنها من البيوع
(باب المَنهي عنها من البيوع)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٠٦٧ - عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابنةِ أَنْ يَبيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إن كان نَخْلًا بِتَمْرٍ كيْلًا، وَإِنْ كان كَرْمًا أَنْ يَبيعَهُ بِزَبيبٍ كيْلًا، وَإِنْ