للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان زَرْعًا أَنْ يَبيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلك كُلِّهِ، ويُروى: المُزَابنةُ أَنْ يُبَاعَ ما في رؤوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إن زَادَ فَلِي وَإنْ نَقَص فَعَلَيَّ.

"عن المُزَابنة"، (المُزَابنة): بيعُ الرُّطَب بالتمر، وبيعُ العِنَب بالزَّبيب كيلًا.

قد قلنا: بيعُ الرُّطب بالتمر والعِنَب بالزَّبيب جائزٌ عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد، لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرُّطَب على رأس النخل، أما إذا كان الرُّطَبُ على رأس النخل، ويبيعه بالتمر فهو العَرَايا، ويأتي بحثه.

* * *

٢٠٦٨ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابنةِ، فالمُحاقَلةُ: أَنْ يَبيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةٍ، والمُزَابنةُ: أَنْ يَبيعَ التَمرَ في رؤُوسِ النَّخْلِ بمائَةِ فَرَق، والمُخابَرَةُّ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ.

قوله: "والمُحَاقَلَة"، (المُحَاقَلَة): أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمئة فَرْقِ حِنطةٍ؛ يعني: أن يبيعَ الزرعَ بعد اشتداد الحَبِّ بجنسه على وجه الأرض، فهذا مَنهيٌّ عنه؛ لأن الحِنطةَ اليابسةَ بالحِنطة القائمة على الزرع، أو الشعيرَ اليابسَ بالشعير القائم لا يُعرَف يقينًا أنهما متماثلان.

قوله: "بمئة فَرْق": تقييدُه بالمئة غيرُ مشروط، بل لا يجوز لا بالمئة ولا بأقل ولا بأكثر.

و (الفَرْق) بسكون الراء وفتحها: مكيال بالمدينة يَسَعُ ستةَ عشرَ رطلًا، وكذلك البحث في المُزابنة؛ لأن بيعَ الرُّطَبِ بالتمر لا يُعرَف أنهما يكونان متماثلَين بعد جفاف الرُّطَب، أو متفاضلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>