للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما (المُخَابَرَة): فهو أن يُعطيَ الرجلُ أرضَه إلى غيره ليزرعَها؛ ليكونَ البَذرُ من الزرع؛ ليأخذَ صاحبُ الأرض بكِراءِ أرضه رُبع الغَلَّة أو ثُلثها، وما أشبه ذلك.

وهذه المعاملة على أربعة أنواع:

أحدها: أن يكون الأرضُ والبَذرُ من واحدٍ، والعملُ والبقرُ من آخرَ.

والثاني: أن تكون الأرضُ من واحدٍ، والبَذرُ والبقرُ والعملُ من واحدٍ.

والثالث: أن تكون الأرضُ والبَذرُ والبقرُ من واحدٍ، والعملُ من واحدٍ؛ فهذه الأنواعُ الثلاثةُ جائزةٌ عند أحمد والقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

وإن كانت الأرضُ والبقرُ من واحدٍ، والبَذرُ والعملُ من واحدٍ لا يجوز عندهم أيضًا، وعند الآخرين: لا يجوز في شيءٍ من هذه الأنواع.

* * *

٢٠٦٩ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ وعَنِ الثُّنْيَا، ورخَّصَ في العَرَايا.

قوله: "والمُعَاوَمَة"، (المُعَاوَمَة): أن يبيعَ الرجلُ ثمرةَ بستانه سنتَين أو أكثرَ، أو يبيعَه سَنةً قبلَ أن تظهر ثمارُه، فهذا البيعُ باطلٌ؛ لأنه بيعُ ما لم يُخلَق، فهو كبيع الولد قبل أن يخلق.

قوله: "وعن الثُّنيا"، (الثُّنيا) بضم الثاء الاستثناء: وهو أن يبيعَ شيئًا ويستثنيَ منه جزءًا غيرَ شائعٍ، مثل أن يقول: بعتُ منك هذه الدابةَ إلا يدَها أو رِجلَها، أو بعتُ منك ثمرةَ هذه البستان إلا بعضَها، أو إلا كذا هنا وكذا صاعًا، فهذا البيعُ باطلٌ؛ لأن المستثنى مجهولٌ، وإذا كان المستثنى مجهولًا يكون المستثنى منه وهو المبيعُ مجهولًا، فإن استثنى جزءًا شائعًا كالنصف والثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>