للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، فهذا الجواب ليس جوابًا لسؤال معاذة؛ لأنها تعلم هذا الحكمَ، ولكن تسأل عن علَّته، ولم تُجِبْها عائشةُ بما فيه بيانُ علَّة الحكم، ولم تبين لها علَّةَ الحكم؛ لأنه يجب على الناس قَبولُ أحكام الشرع، سواءٌ علموا علَّتَها أو لم يعلموا، ولكن لو طلب أحدٌ علَّةَ حكم من الأستاذ لطلبِ الفائدةِ لا للإنكارِ والاعتراضِ على الشارع فلا بأسَ.

وقيل: علَّة هذه المسألة أن قضاءَ صوم رمضانَ لا حرجَ فيه؛ لأن أكثرَ الحيضِ خمسةَ عشرَ يومًا، وقضاءُ خمسةَ عشرَ يومًا في سنةٍ غيرُ شديدٍ، بخلاف قضاء الصلاة؛ فإنه ربما يكون حيضُ المرأةِ خمسةَ عشرَ يومًا من كل شهرٍ، فقضاءُ خمسةَ عشرَ يومًا من كل شهرٍ شديدٌ.

* * *

٦ - باب صِيَام التَّطوُّع

(باب صيام التطوع)

١٤٥١ - وقالتْ: ما عَلِمْتُهُ صامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمضانَ، ولا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حتَّى يصومَ منهُ، حتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ.

"حتى مضى لسبيله"؛ يعني: حتى تُوفِّي.

* * *

١٤٥٢ - وقال عِمْرانَ بن حُصَين: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أَو لآخَر: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعبانَ؟ "، قال: لا، "قال: "فإذا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ".

قوله: "له أو لآخر"؛ يعني: شكَّ الراوي أن النبيَّ - عليه السلام - قال

<<  <  ج: ص:  >  >>