للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من رضا الثيب؛ فإنَّ الثيبَ إذا قلَّ استحياؤها تَطلبُ أطعمةً لذيذةً وكسوةً رفيعةً، وأَتعبَتِ الزوجَ بالكلف والإذلال.

* * *

٢ - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

(باب النظر إلى المخطوبة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٩٨ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوَّجتُ امرأةً من الأنصارِ، قال: "فانظرْ إليها، فإنَّ في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا".

قوله: "تزوجت امرأة من الأنصار، قال: فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا" هذا الحديثُ رخصةٌ من الشارع بجواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد خِطبتَها، ولا يَنظرُ إلا إلى ما ليس بعورةٍ منها، وهو: الوجهُ والكفَّانِ ظاهرُهما وباطنُهما، ولا يحتاج إلى إذنها في ذلك.

وقال مالك: لا يجوز النظرُ إليها إلا بإذنها.

والأَولى أن يَنظرَ إليها قبلَ أن يَطلبَها، حتى لو لم يوافقْه تزوُّجُها وتَرَكَها لا تتأذَّى به المرأةُ وأهلُها؛ فإنه لو طلبها أولًا ثم نَظرَ إليها فربما لا تُوافقُه ويَتركُها، فتتأذَّى به المرأةُ وأهلُها، ولو طلبَها أولًا ثم نظَرَ إليها، ولم تُوافقْه وتَركَها، لم يكنْ به بأسٌ.

وقوله في أول هذا الحديث: (تزوَّجتُ امرأةً): لعل المرادَ بالتزوُّج ها هنا: الخِطبةُ لا النِّكاحُ؛ لأنَّ النظرَ بعدَ النَّكاح لا يُفيد، لأنه لو نظَرَ إليها بعد النكاح ولم تُوافقْه، لا

<<  <  ج: ص:  >  >>