للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز له الفسخُ إلا بعيوبٍ خمسةٍ، وهي: جنونُها وجُذَامُها وبَرَصُها ورتَقُها وقَرَنُها.

والرَّتَق: ضيقُ الفَرج بحيث لا يمكن مجامعتُها، والقَرَن: ظهورُ قطعةِ لحمٍ في باطن الفَرج تمنع المجامعة.

قوله: (فإن في أعين الأنصار شيئًا)؛ يعني: يكون في عيون الأنصار شيءٌ من العيب، مثل الحَوَلِ أو شيءٍ من البياض، وهذا يدلُّ أنَّ الرجلَ إذا سألَ أحدًا عن حال امرأة يريد تَزوُّجَها، أو عن حال رجل تريد امرأةٌ أن تَتزوَّجَه، جاز له أن يَصدُقَ فيما علم من عيب تلك المرأة أو الرجل، ولم يكنْ ذلك غيبةً، بل هو نصحٌ وإرشادٌ للسائل؛ كيلا يقعَ في مكروهٍ وشكٍّ.

* * *

٢٢٩٩ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ فتَنْعَتَها لزَوجِها كأنه ينظرُ إليها".

قوله: (لا تُبَاشر المرأةُ المرأةَ، فتَنعتَها لزوجها كأنه يَنظرُ إليها)، (المُبَاشرة): إيصال كلِّ واحدٍ من الشخصَين بَشَرتَه إلى بشرة صاحبه، ويُكنى به عن المُجَامَعة والمُلامَسة، والمراد به ها هنا: النظرُ؛ يعني: لا تَنظر المرأةُ إلى امرأةٍ وتصفها لزوجها بما رأت منها من حسن بشرتها، فيقع في قلب زوج الواصفة عشقُ الموصوفة، ويَلحقه شغفٌ وتحيُّرٌ من محبَّتها، وهذا نهيٌ أن تَصفَ المرأةُ حسنَ امرأةٍ عند زوجِها أو رجلٍ آخرَ؛ كيلا يميلَ الرجالُ إلى الأجنبيات بما سمعوا من أوصافهنَّ.

رَوى هذا الحديثَ ابن مسعود.

* * *

٢٣٠٠ - وقال: "لا ينظرِ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا المَرأةُ إلى عورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>