للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "لا ينظر الرجلُ إلى عورة الرجل، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأة في الثوب الواحد"، (أَفضَى): إذا وصل شيءٌ إلى شيءٍ؛ يعني: لا يجوزْ أن يَضطجعَ رجلانِ تحتَ ثوب واحدٍ مُتجرِّدَين؛ فإنه إذا وَصلَت بشرةُ الرجل إلى الرجل لا يُؤمَن من هيجانِ شهوتهما وظهورِ فاحشةٍ بينهما، وكذلك المرأتانِ إذا وقعت بشرةُ إحداهما إلى الأخرى لا يُؤمَن هيجانُ شهوتهما وظهورُ فاحشةٍ بينهما، وهي أن تُجامعَ إحداهما على بشرة الأخرى، ومجامعتُهما مسحُ إحداهما فَرجَها بفَرجِ الأخرى، وهذا حرامٌ، إلا أنه من الصغائر لا من الكبائر، ويجب به التعزيرُ دونَ الحَدِّ.

وفي هذا الحديث: بيانُ تحريم النظر إلى ما لا يجوز.

واعلمْ أنَّ نظرَ الرجل إلى عورة الرجل حرامٌ، وعورةُ الرجلِ ما بين سُرَّته إلى ركبتَيه، وكذلك يَحرمُ نظرُ المرأةِ إلى عورة المرأة، وعورةُ المرأة في حقِّ المرأة ما بين سُرَّتها وركبتَيها، وعورةُ المرأة في حقِّ مَحَارمها كأبيها وابنها وغيرِهما من رجال أقاربها ممن يَحرم النَّكاحُ بينهما ما بين السُّرَّة والرُّكبة أيضًا، وأمَّا المرأةُ في حقِّ الرجلِ الأجنبيِّ فجميعُ بدنِها عورةٌ إلا وجهَها وكفَّيها، ولا يجوز النظرُ إلى وجهِها وكفَّيها أيضًا إلا عند حاجةٍ، كسماعِ إقرارٍ وتَحمُّلِ شهادةٍ عليها، أو أراد الرجل أن يَخطِبَها.

رَوى هذا الحديثَ أبو سعيد.

* * *

٢٣٠١ - وقال: "ألا لا يَبيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيبٍ إلا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ".

قوله: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا رحم

<<  <  ج: ص:  >  >>