للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس مختصًّا بأحد، وإنما هو موضعُ العبادة من الرمي وذبحِ الهَدْيِ والحَلْق وغيرها من العبادات.

فلو أجاز البناءَ هناك؛ لكثرت الأبنيةُ، ويضيقُ المكان، وهذا مثلُ الشوارعِ ومقاعدِ الأسواق، وكما لا يجوز البناءُ فيها كي لا يتضيَّقَ على الناس، فكذلك لا يجوزُ في مِنًى.

وعند أبي حنيفة: أرضُ الحَرَم موقوفةٌ؛ لأن رسول الله - عليه السلام - فتح مكة قَهْرًا، وجعلَ أرضَ الحَرَم موقوفةً، فلا يجوز أن يتملَّكَها أحدٌ.

وقال الخَطَّابي: إنما لم يأذن النبيُّ - عليه السلام - في البناء لنفسِه، وللمتأخِّرين بمِنًى؛ لأنها دارٌ هاجروا منها لله، فلم يختاروا أن يعودُوا إليها، ويَبنوا فيها.

* * *

٨ - باب الهَدْي

(باب الهدي)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٨٩٩ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: صلَّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ، فَأَشْعَرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الأَيْمَن، وَسَلَتَ الدَّمَ، وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ، ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ، فلمَّا اسْتَوَتْ بِهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ.

قوله: "صلَّى رسول الله - عليه السلام - الظُّهْرَ بذي الحُلَيفة"؛ يعني: خرج من المدينة للحجِّ، فلما وصلَ إلى ذي الحُلَيفة - وهو ميقاتُ أهل المدينة - صلَّى الظهر، وأشعرَ ما معه من الهَدْيِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>