فعند الشافعي تجوز هذه الأشياء في الصلاة وغيرها، وعند أبي حنيفة: لا تجوز إلَاّ في غير الصلاة.
* * *
٦١٣ - وعن جابر قال: قرأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابهِ سورَةَ الرحمنِ فسكَتُوا، فقال:"لقدْ قرأتُها على الجنِّ فكانُوا أحسنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كلَّما أَتيتُ على قوله:{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قالوا: لا بشيءٍ من نِعَمِكَ رَبنا نكذبُ، فَلَكَ الحَمْدُ"، غريب.
قوله:"أحسن مردودًا"؛ أي: أحسن ردًّا وإجابةً، و (المردود) هنا بمعنى: الرد؛ لأنه جاء في بعض الروايات:"أحسن ردًّا".
قوله:"فبأي آلاء ربكما تكذِّبان": الخطاب للإنس والجن، (الآلاء): النِّعَم؛ يعني: أيُّ نِعَمٍ مما أَنعَمَ الله تعالى عليكم تجحدون؛ يعني: تعلمون أن كلَّ النَّعَمِ من الله تعالى ثم تجحدون نعمةً بتركِ شكرِهِ وتكذيبِ رُسلِه وعصيانِ أمرِه.
* * *
١٢ - باب الرُّكُوع
(باب الركوع)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٦١٤ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقيموا الركوعَ والسجودَ، فوالله إني لأراكم مِن بعدِي".