مَسِسْتُ اليدَ، وأَمْسَسْتُ الماءَ اليدَ؛ أي: مسحت اليدَ بالماء، و"البَشَر والبَشَرة": وجه الجلد؛ يعني: إذا وجد الماء فليتوضأ.
قوله:"فإن ذلك خير": ليس معنى هذا أن الوضوء والتيمم كلاهما جائزٌ عند وجود الماء لكنَّ الوضوء خير، بل المراد منه: أن الوضوء واجبٌ عند وجود الماء، ولا يجوز التيمم.
وهذا نظير قوله:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا}[الفرقان: ٢٤] مع أنه لا خير ولا حُسْنَ لمستقَرِّ أصحاب النار ومَقيلهم، و (المقيل): موضع القيلولة، وهو النوم نصف النهار.
* * *
٣٦٩ - وقال جابرٌ: خَرَجْنا في سفَرٍ، فأصابَ رَجُلاً مِنَّا حجَرٌ فشجَّهُ في رأسِهِ، فاحتلَمَ، فسألَ أصحابَهُ: هَلْ تجدُونَ لي رُخصةً في التَّيمُّمِ؟ قالوا: ما نجدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ، فاغتَسَلَ فمات، فلمَّا قدِمْنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُخْبِرَ بذلك، قال:"قتلُوهُ قتلَهُمُ الله، ألا سالُوا إذْ لمْ يعلَمُوا، فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكفيهِ أنْ يتيمَّمَ، وَيَعصبَ على جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثمَّ يمسحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسَدِهِ".