للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال إرضاع الولد.

* * *

٢٣٧٣ - وعن جُدامةَ بنتِ وَهْبٍ رضي الله عنها قالت: حَضَرتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في أناسٍ وهو يقولُ: "لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم"، ثم سألُوه عن العزلِ، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ".

قوله: "هَمَمتُ"؛ أي: عَزمتُ وقَصدتُ.

"الغِيلة" بكسر الغين المعجمة: اسمٌ من (أَغالت تُغِيلُ إغالةً) , و (أَغَيلَتْ تُغْيل إغيالاً): إذا أَرضعَتِ المرأةُ ولدَها في حال الحَمل، فهي مُغِيلٌ بغيرها، و (الغِيلة) بكسر الغين المعجمة: اسم ذلك الفعل؛ أي: اسم الإرضاع في حال الحمل.

قوله: "ذلك الوَأدْ الخَفِيِّ", (الوأد): دفنُ حيًّ في القبر؛ يعني: العَزْلُ قتلُ نفسٍ بحيث لا تُرَى؛ يعني: إذا منع الرجلُ إنزالَ المنيَّ في الفَرج، فكأنه منع أن يُخلَقَ إنسانٌ، ومنعُ خلقِ إنسانٍ كإزالةِ الرُّوح من حيًّ وإفناءِ حيٍّ.

هذا يدلُّ على منع جواز العَزْل، وذلك دليلُ مَن لم يُجوِّزِ العَزْل.

وهذا الحديثُ عند مَن لم يُجوَّزِ العَزْل مُحكَمٌ ووعيدٌ على مَن فعلَ العَزْل، ومَن جوَّزَ يقول: إمَّا أن يكونَ هذا الحديثُ منسوخًا، أو تهديدًا؛ لبيان أنَّ الأَولى تركُ العَزْل.

* * *

٢٣٧٤ - عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ - رضي الله عنه -: أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>