أزواجِهِن، عندَ اجتماعِ الإِسلامينِ في العدة بعدَ اختلافِ الدِّينِ والدَّارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بن أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتح، فهرَبَ زوجُها من الإِسلام، فبَعَثَ إليه ابن عمِّه وهبُ بن عُميرٍ برداءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا لصفوانَ، فلمَّا قَدِمَ جعلَ له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تَسْييَر أربعةِ أشهرٍ حتى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أمُّ حكيمٍ بنتُ الحارثِ بن هشامٍ، امرأةُ عِكرمَةَ بن أبي جهلٍ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإِسلام حتى قَدمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أمُّ حكيم حتى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإِسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما.
قوله:"عند اجتماع الإِسلامَين"؛ يعني: بشرط أن يكونَ إسلامُ الزوجَين معًا، أو يكونَ إسلامُ المتأخرِ قبلَ انقضاء العِدَّة.
قوله:"بعد اختلاف الدِّين والدار"؛ يعني: إذا أَسلَمَا قبلَ انقضاء العِدَّة ثبتَ النكاحُ بينهما، سواءٌ كانا على دِينٍ واحدٍ كاليهوديَّين أو النصرانيَّين، أو وثنيَّين، أو مجوسيَّين، أو أحدُهما كان على دِينٍ والآخرُ على دِينٍ آخرَ، وسواءٌ كانا في دار الإِسلام، أو كانا في دار الحرب، أو كان أحدُهما في دار الإِسلام والأَخرُ في دار الحرب؛ بأن يَفرَّ من دار الإِسلام إلى دار الحرب، هذا مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ.
وقال عمر بن عبد العزيز مع جماعة: إنَّ الفُرقةَ بينهما بنفسِ إسلامِ أحدِهما، سواءٌ فيه قبلَ الدخول أو بعدَه.
وقال أبو حنيفةَ: لا تحصل الفرقةُ بينهما إلا بأحد ثلاثةِ أشياءَ: انقضاءِ العِدَّة، أو عرضِ الإِسلام على الآخر مع الامتناعِ عن الإِسلام، أو ينتقل أحدُهما من دار الإِسلام إلى دار الحرب أو بالعكس، وسواءٌ عنده الإِسلامُ قبلَ الدخول وبعدَه.
"جعلَ له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - تسييرَ أربعة أشهر"؛ يعني: أمنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صفوانَ