رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجِها الآخِرِ، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ. ورُوِيَ أنه قال: إنَّها أسلَمَت معي، فرَدَّها عليهِ.
قوله:"إني قد أَسلَمتُ وعلمَتْ بإسلامي"؛ يعني: قال زوجُها الأولُ: قد أَسلمتُ معها أو قبل انقضاء عِدَّتِها، فلما قال الزوجُ هذا الكلامَ انتَزعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الزوجةَ من زوجِها الآخِرِ، وردَّها إلى زوجِها الأولِ بلا تجديدِ نكاحٍ، بل حَكَمَ بأن النكاحَ بينها وبين زوجها الأول باقٍ، ونكاحَ الزوج الثاني باطلٌ.
والضابطُ في هذه المسألة: أنه لا يخلو إمَّا أن يُسلمَ الزوجانِ معًا، أو يُسلمَ أحدُهما قبلَ الآخر، فإن أَسلَمَا معًا ثبتَ النكاحُ بينهما، سواءٌ كانا أَسلَمَا قبلَ الدخول أو بعدَه، وإن أَسلَمَ أحدُهما قبلَ الآخر فانظرْ؛ فإن أَسلَمَ الزوجُ أولًا؛ فإن كانت زوجتُه كِتابيَّةً فالنكاحُ باقٍ بحاله؛ لأنه يجوز للمسلم تزوُّجُ الكِتابيَّة، وإن كانت زوجتُه على كفرِ غيرِ أهلِ الكتاب، فإن كان إسلامُه قبلَ الدخول، انفسَخَ النكاحُ بينهما في الحال، وإن كان إسلامُه بعدَ الدخول، وُقِفَ النكاحُ على انقضاء العِدَّة، فإنْ أَسلَمَتِ الزوجةُ قبلَ انقضاء العِدَّة، بقي النكاحُ، وإن لم تُسلِمْ حتى انقضَتْ عِدَّتُها، تبيَّنَ ارتفاعُ النكاحِ بينهما من حين إسلامِ الزوج، هذا بحيث ما إذا أَسلَمَ الزوجُ أولًا، فإذا أَسلمَتِ الزوجةُ أولًا؛ فإن كان إسلامُها قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، سواء كان زوجها كتابيًا أو كافرًا آخرَ غير الكتابي، وإن كان إسلامها بعد الدخول، وُقِف النكاح حتى انقضاء العِدَّة؛ فإن أسلم الزوج قبلَ انقضاء عِدَّتِها، بقي النكاح، وإن لم يُسلمْ حتى انقضَتْ عِدَّتُها، تبيَّنَ ارتفاعُ النكاح من حين إسلامها.
* * *
٢٣٦٦ - وروي أنَّ جماعةً من النِّساء رَدَّهُنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالنَّكاحِ الأوَّلِ على