للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "أَولِمْ": هذا أمرُ مُخاطَبٍ، من (أَولَمَ يُولِمُ): إذا هيَّأ طعامًا للناس عند العُرس؛ أي: الزَّفاف، وعند الخُرْسِ: وهو السلامة من الولادة، وعند الإعذار: وهو الخِتان، وعند القدوم من السفر، وعندما تحدث له نعمةٌ، وأن يَذبحَ للولد يومَ السابع من ولادته شاتَين للغلام وشاةً للجارية؛ وآكدُها عند العُرس، وقيل: هو واجبٌ.

* * *

٢٣٩٢ - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: ما أَوْلَمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على أحدٍ من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ.

قوله: "ما أَولَمَ"؛ أي: مثلَ ما أَولَمَ، أو قَدْرَ ما أَولَمَ.

"على زينب"؛ يعني: أَولَمَ على زينبَ أكثرَ مما أَولَمَ على سائر نسائه.

* * *

٢٣٩٣ - وقالَ: أَوْلَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ بني بزينبَ بنتِ جحشٍ فأَشبعَ الناسَ خُبْزًا ولَحْمًا.

قوله: "حين بني بزينب"، (بني بناءً)، و (زَفَّ زَفافًا): إذا دخل الرجلُ بيتَ زوجته، أو أُرسلَتِ الزوجةُ إلى بيت زوجها، يُقال: بني على امرأته، وبنى بامرأته: إذا اجتمع معها أولَ مرة.

* * *

٢٣٩٤ - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعتقَ صفيَّةَ وتزوَّجَها، وجعلَ عِتْقَها صَداقَها، وأَوْلمَ عليها بحَيْسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>