للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "أَعتَقَ صفيَّةَ وتزوَّجَها، وجعل عِتقَها صداقَها، وأَولَمَ عليها بِحَيْس"، (الحَيس): التمرُ المخلوطُ مع السَّمن.

اعلمْ أنَّ أحمدَ قال: لو أَعتَقَ أحدٌ أَمَتَه على أن يَتزوَّجَها، ويكون عِتقُها صَداقَها، جاز، فإذا قال السيد: أُعتقُك على أن تَكوني زوجتي، ويكون عِتقُك صَداقَك، صحَّ النكاحُ عنده، ولا يحتاج إلى لفظٍ آخرَ، بل صارت بهذا اللفظ زوجةً له، وصار عتقُها صَداقَها.

وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: لم يَجُزْ هذا الشَّرط، بل إذا قال: أَعتقتُك على أن أتزوَّجَك، ويكونَ عتقُك صَداقَك، عَتَقَتْ، ولكن لو أراد تزوُّجَها، يجب استئنافُ النكاح بمَهرٍ جديدٍ، ولا يجوز أن تكونَ قيمتُها إصداقَها، وقال الشافعي: عتقت إذا أَعتَقَها بهذا الشَرط، ولكنْ يجب استئنافُ النكاح، فإنْ تزوَّجَها بقيمتها، ويكون الزوجانِ راضيَين بذلك، جاز، وإن لم تفِ الأَمَةُ بهذا الشَّرط؛ يعني: لم ترضَ بأن تتزوَّجَ به، لم تُجبَرْ، ولكنه يَرجعُ السيدُ عليها بقيمتها.

وتأويلُ الحديث عند مالكِ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ - رضي الله عنهم -: أنَّ الإعتاقَ وجعلَ العَتق صَداقًا من خواصِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

٢٣٩٥ - وقال: أقامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ، يبنى عليهِ بصَفيّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمتِهِ وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لَحْمٍ، وما كانَ فيها إلا أن أَمرَ بالأنطاعِ فبُسِطَتْ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ والسَّمْنُ.

"وقال: أقامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -"؛ يعني: قال أنس.

"الأقط": الرائب الذي يُجعَل في كيسٍ أو زَنبيلٍ، حتى يذهبَ ماؤه ويصير غليظًا مثل العجين، ثم ربما يُجعَل قطعًا، ويُجعَل يابسًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>