٢٣٩٧ - عن عبدِ الله بن عُمرَ - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا دُعي أحدُكم إلى الوَليمةِ فليأتِها".
وفي روايةٍ:"فليُجِبْ، عُرْسًا كانَ أو نحوَه".
قوله:"فَلْيُجِبْ، عرسًا كان أو نحوه"؛ يعني: فَلْيُجبِ الداعيَ إلى أيِّ ضيافةٍ كانت؛ إذا لم تكنْ هناك معصيةٌ.
قال مُحيي السُّنَّة رحمه الله: إجابةُ الداعي إلى ضيافةٍ غيرِ الوليمةِ مُستحبَّةٌ، وفي إجابة الوليمة قولانِ في أنها: واجبةٌ أو مُستحبَّةٌ، والوجوبُ والاستحبابُ إنما يكون إذا لم يكنْ هناك معصيةٌ، ولم يكنْ هناك مَن يتأذَّى بحضوره.
* * *
٢٣٩٩ - وقال:"شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُترَكُ الفقراءُ, ومَنْ تركَ الدَّعوةَ فقد عصَى الله ورسولَه".
قوله:"شرُّ الطعام طعامُ الوليمة": إنما كان طعامُ الوليمة شرَّ الطعام إذا دُعِي لها الأغنياءُ وتُرِك الفقراءُ, أما إذا دُعِي لها الأغنياءُ والفقراءُ جميعًا، لم تكنْ شرَّ الطعام؛ بل تكون رضًا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله:"ومَن ترك الدعوةَ فقد عصى الله ورسولَه"؛ أي: مَن ترك إجابةَ الدعوة؛ يعني: مَن دعاه صاحبُ الوليمة إليها, ولم يُجبْ مِن غير عذرٍ فقد خالَفَ أمرَ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإذا خالَفَ أمرَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد خالَفَ أمرَ الله، فمَن قال: إجابةُ الوليمة واجبة، تمسكَ بظاهر هذا الحديث، ومَن قال: هي سُنَّةٌ، تأوَّلَ هذا الحديثَ على تأكيدِ الاستحبابِ.