٢٤٥٥ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه"، غريب.
قوله:"كلُّ طلاقٍ جائزٌ؛ إلا طلاقَ المَعتوهِ والمغلوبِ على عقلِهِ"، (المَعتوه): ناقص العقل، و (المغلوب على عقله): عامٌّ بين السَّكران، والمجنون، والنائم، والمريض الذي زال عقلُه بالمرض، والمُغْمَى عليه؛ يعني: كلُّ مَن طلَّقَ وقع طلاقُه إلا هؤلاء، وكذلك الصبي.
* * *
٢٤٥٧ - وعن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"طلاقُ الأَمَةِ تطليقتانِ، وعِدَّتُها حيضتانِ".
قوله:"طلاقُ الأَمَة تطليقتان، وعِدَّتها حَيضتان"، وبهذا الحديث قال أبو حنيفة: الطلاقُ يتعلق بالمرأة؛ فإن كانت أَمَةً يكون طلاقُها اثنين، سواءٌ كان زوجُها حرًّا أو عبدًا، وإن كانت المرأةُ حرَّةً يكون طلاقُها ثلاثًا، سواءٌ كان زوجُها حرًّا أو عبدًا.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاقُ يتعلَّق بالرجل؛ فطلاقُ العبد اثنان، وطلاقُ الحرِّ ثلاثٌ، ولا نظرَ إلى الزوجة.
وعِدَّة الأَمَة على نصف عِدَّة الحرَّة فيما له نصفٌ؛ فعدَّة الحرَّة ثلاثُ حِيَضٍ، وعدَّةُ الأَمَة حَيضتانِ؛ لأنه لا نصفَ للحَيض، وإن كانت تعتدُّ بالأشهر، فعدَّةُ الأَمَة شهرٌ ونصفٌ، وعدَّةُ الحرَّة ثلاثةُ أشهرٍ.