قوله:"لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبةً في جداره؛ يعني: إذا احتاج رجلٌ أن يضع طرف جذعه على حائط جاره، لا يجوز للجار أن يمنعه، فإن منعه يُجبره القاضي عليه، وبهذا قال أحمد والشافعي في قوله القديم.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد، وعليه الفتوى: إنه يجوز للجار أن يمنع وضع جذوع الجار على جداره.
قوله: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع"؛ يعني: إذا كان طريقٌ يمرُّه كلُّ أحد، وأراد أن يقعد في طرف تلك الطريق ليبيع، أو يبنيَ بناء عليه، أو يغرسَ شجرًا، ومنعه جماعةٌ، جُعل عرضُ الطريق سبعة أذرع؛ لأن هذا القَدْرَ مما يحتاج إليه الناس للمرور، فإذا جُعل عرضه هذا القَدْر جاز لكلَّ أحدٍ أن يتصرف فيما عدا هذا القدر، وكذلك إذا كان طريقٌ في مواتٍ، وأرَاد أحدٌ أن يُحيي جانبي تلك الطريق، ليَجْعَلْ عرضَ الطريق سبعة أذرع، والباقي يجوز له أن يحييه.
أما الطريق في السكة المنسدَّةِ الأسفل، فهو يتعلُّق باختيارِ أهل السكة؛ لأن السكة ملكٌ لهم، فإن اختلفوا في قَدْرِ عرضه، فيُجعل عرضه بقَدْرِ ما لا يتضرر أهل السكة في المرور.