للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"السِّكَك": جمع سِكَّة، وهي الدَّرْب.

قوله: "لو راجعته": جوابُ (لو) محذوفٌ، تقديره: لو راجعتِه لَكان لكِ ثوابٌ.

قولها: "تأمرُني؟ ": همزة الاستفهام فيه مُقدرةٌ؛ يعني: أتأمرُني حتى يجبَ عليَّ الإتيانُ بأمرك؛ فإنَّ أمرَك واجبٌ، وتاركَه عاصٌ، أم تَشفَعُ حتى يكونَ قَبولُ شفاعتك مُستحَبًّا، وتاركُ المَستحَبَّ لا يكون عاصيًا؟

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٣٨٣ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مَمْلوكَينَ لها زوجينِ، فسألَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأَمرَها أن تَبدأَ بالرَّجلِ قبلَ المرأةِ.

"عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها أرادتْ أن تُعتقَ مملوكَين ... " إلى آخره؛ يعني: كان لها عبدٌ وأَمَةٌ، وكانت الأَمَةُ زوجةَ العبد، وأرادت أن تُعتقَها، فسألتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّها تُعتِق أيَّهما ابتداءً؟ فأَمرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأن تبدأَ بعتق الزوج؛ لأنها لو أَعتقَتْ أولاً الزوجةَ، فيُفسَخُ النكاحُ، ولو أَعتقَتْ أولاً الزوجَ، لا يُفسَخُ النكاحُ، فالإعتاقُ على وجهٍ يُبقِي النكاحَ بينهما أَولى من الإعتاق على وجهٍ يَفسَخُ النكاحَ.

* * *

٢٣٨٤ - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أن بريرةَ عُتِقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: "إن قَرِبَكِ فلا خيارَ لك".

قوله: "إنْ قَرُبَك فلا خِيارَ لك"؛ يعني: لك خِيارُ الفسخِ ما لم يُترَك أن يَطأَك زوجُك، فإنْ تسلَّمْتِ للوطء، بَطَلَ خِيارُك، وبهذا الحديث قال الشافعيُّ في قولٍ، وفي قولٍ: لها الخِيارُ إلى ثلاثة أيام، وفي قولٍ: فلو أخَّرتْ هي الفسخَ

<<  <  ج: ص:  >  >>