قوله:"ابتعت"؛ أي: اشتريت "غلامًا، فاستغللتُه"؛ أي: أخذتُ غلَّتَه؛ أي: وجدتُ منه فوائدَ بأن استخدمتُه وآجرتُه وأخذتُ أجرتَه مدةً، "ثم ظهرتُ"؛ أي: اطلعتُ ورأيتُ به عيبًا، فرددتُه إلى بائعه بذلك العيب، فقضى عليَّ عمرُ بن عبد العزيز بأن أردَّ معه أجرتَه للمدة التي كان في يدي.
"فراح": فمشى "إليه عروة بن الزبير، فأخبره: أن عائشةَ أخبرته: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الخَراجُ بالضَّمَان"، أراد بـ (الخراج): ما حصل المشتري من نفع المَبيع، وأراد بقوله:(الخراج بالضمان): أنه لا يجب على المشتري ردُّ ما حصل له من فوائد المَبيع؛ لأنه كان قبلَ الردِّ في ضمان المشتري، ونفقةُ المَبيع عليه، فإذا كان نفقةُ المَبيع ومُؤنته عليه تكون فوائدُه له.
قوله:"فقضى لي أن آخذَ الخراجَ"؛ يعني: فلما سمع عمرُ بن عبدِ العزيزِ هذا الحديثَ من عروة، فقضى لي أن آخذَ غلةَ العبد التي رددتُها مع العبد.
وهذا يدل على أن القاضي إذا أخطأ في حكم، ثم بان له الخطأ يلزمُه أن ينقضَ حكمَه، كما نقض عمرُ بن عبد العزيز.
* * *
٢١١٤ - عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اخْتلَفَ البَيعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيارِ".
وفي روايةٍ:"البيعانِ إذا اخْتَلفا والمبيعُ قائِمٌ وليسَ بينَهُما بَينَةٌ، فالقَوْلُ ما قالَ البائعُ، أو يتَرادَّانِ البَيْعَ".
قوله:"إذا اختلف البيعانِ فالقولُ قولُ البائع، والمُبتاعُ بالخيار"، (البيعان): البائع والمشتري؛ يعني: إذا اختلف البائع والمشتري في قَدْر الثمن، أو