للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤٨ - وقال: "يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ".

قوله: "يَحرُمُ من الرَّضاعة ما يَحرُمُ من الولادة"؛ يعني: كلُّ امرأةٍ يكون بينك وبينها قرابةٌ من النَّسَب بحيث لا يجوزُ لك تزوُّجُها، فلو كانت تلك القرابةُ بينك وبينها من الرَّضاع، لا يجوز لك أيضًا أن تتزوَّجها، فإذا أُرضعتَ لبن امرأةٍ صارَتْ تلك المرأةُ أمَّك من الرَّضاع، ولا يجوز لك أن تتزوَّجَها، كما لا يجوز لك أن تَتزوَّجَ أمَّك التي ولدَتْك، وبناتُ المرأةِ التي أَرضعَتْك صِرْنَ أخواتِك من الرَّضاع، وهن مُحرَّمات عليك كأخواتِك من النَّسَب، وكذلك باقي الأمثلة.

رَوَتْ هذا الحديثَ عائشةُ رضي الله عنها.

* * *

٢٣٥١ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحرِّمُ الرضْعةُ والرَّضعتانِ".

قوله: "لا تُحرِّم الرَّضعةُ أو الرَّضعتانِ".

رَوَتْ هذا الحديثَ أمُّ الفَضل.

* * *

٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمصَّتانِ".

٢٣٥٣ - و"لا تُحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإمْلاجَتانِ".

قوله: "لا تُحرِّم المَصَّةُ والمَصَّتانِ، ولا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ والإمْلاجتانِ".

رَوى هذا الحديثَ عبدُ الله بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها.

(الإمْلاجة) بكسر الهمزة و [بـ]ـالجيم معناها: المَصَّة، و (أَملَجَ): إذا مصَّ.

ويُروَى: "ولا تُحرَّمُ المَلْحةُ والمَلْحتانِ" بالحاء المهملة، وهي بمعنى المَصَّة أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>