"أعلِنُوا هذا النَّكاحَ واجعَلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ", غريب.
٢٣٤٣ - وعن محمَّدِ بن حاطبٍ الجُمَحِيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"فَصْلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النَّكاحِ".
قوله:"أَعلِنُوا هذا النَّكاح" هذا إشارةٌ إلى نكاح المسلمين؛ يعني: أَعلِنُوا نكاحَكم، بأن تجعلوه في المساجد، وأن تضربوا الدُّفوف فيه؛ لأنه لو جَرى النَّكاحُ ولم يَجرِ الإعلانُ، فلم يَدرِ الناسُ بالنَّكاح، وربما رَأَوا رجلًا مُتخلَّيًا بامرأته؛ فيُطالبونه بالإتيان ببينة النَّكاح، فعجزَ عن الإتيان بالبينة؛ فيضربونهما ويَنسبونهما إلى الزِّنا، ويَقعُ الناسُ بسببهما في الغِيبة والبُهتان.
كما جاء في الحديث الذي بعده: أنَّ الفرقَ بين الحلال والحرام في النكاح: هو الصوتُ وضربُ الدُّفِّ، ليس المرادُ منه: أنه ليس فرقٌ بين الحلال والحرام في النكاح إلا الصوتُ والضربُ، فإنَّ الفرقَ يَحصلُ بحضور الشُهود عقد النكاح؛ ولكن مرادَه: أنَّ الغالبَ أن يَخفى على الجيران والأباعد جريانُ النكاح في خلوةٍ وإن كان هناك شهود، فالسُّنَّةُ إعلانُ النكاح بضرب الدُّفِّ، وأصواتِ الحاضرين بالتهنئة، أو نغمةٍ في إنشادِ شِعرٍ لا إثمَ فيه.
ويجوز ضربُ الدُّف وإنشادُ الشِّعر ورفعُ الصوت عند النكاح في المساجد، وهذا الحديث مُخصَّص لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن رفعِ الأصواتِ وإنشادِ الشِّعر في المساجد؛ يعني: يجوز في النكاح رفعُ الأصوات وضربُ الدُّفَّ في المساجد، ولا يجوز في غير النَّكاح.
* * *
٢٣٤٦ - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ: