للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "أُصيب رجلٌ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثمارٍ ابتاعَها، فكَثُرَ دَينُه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدَّقوا عليه, فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبلغ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغُرمائه: خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك"، (أُصيب)؛ أي: أُلحق إليه خسرانٌ بأن أصابت جائحةٌ ثمرةَ اشتراها لغرمائه، ولم يقضِ ثمنَ ذلك الثمرة، فطالَبَه بائعُ الثمرة بثمنها، ولم يكن له مالٌ يؤدِّيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "تصدَّقوا على هذا الرجل"، فتصدقوا عليه، فلم يجتمع مِن تصدُّقِهم ما يقضي به دَينَه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: "خذوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك".

معنى هذا الكلام: أنه ليس لكم زجرُه وحبسُه؛ لأنه ظهرَ إفلاسُه، وإذا ثبت إفلاسُ الرجلِ لا يجوز حبسُه بالدَّين، بل يُخلَّى ويُمهَل إلى أن يحصلَ له مالٌ، فيأخذ الغُرماءُ بعد ما حصل له مالٌ ديونَهم.

وليس معنى قوله: "وليس لكم إلا ذلك": أنه ليس لكم إلا ما وجدتُم، وبطل ما بقي لكم من ديونكم، بل بقي ما بقي من ديونكم تأخذونها بعد الإنظارِ وحصولِ المال للمُفلِس.

* * *

٢١٣٠ - وقال: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يُنْجيَهُ الله تعالى مِنْ كُرَبِ يومِ القيامَةِ فَليُنفِّسْ عنْ مُعْسِرٍ أو يضَعْ عنهُ".

قوله: "فَلْيُنفِّس عن مُعسر"، (التنفيس): إذهاب الغَمِّ؛ يعني: فَلْيُمهِلْ مُعسِرًا إلى مدةٍ يجد مالًا.

قوله: "أو يضع عنه": أو يُبرئه عن دَينه.

روى هذا الحديثَ والحديثَين بعدَه أبو قتادة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>