للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "استأذن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجَّام": ذكرنا بحث كسب الحجَّام.

قوله: "اعلِفْه ناضحك"، (الناضح): الجَمَل الذي يُستقَى به الماء؛ يعني: اصرِفْ ما تكسب بالحجامة في علف دوابك ونفقة عبيدك وإمائك، فإن فيه كراهيةً؛ لأنه حصل باستعمال النجاسة، وهو التلوُّث بالدم، ويُقاس على هذا أكلُ حرافة يتلوَّث صاحبُها بالنجاسة مثل: الدَّباغين، والكنَّاسين وغيرهم.

روى هذا الحديثَ المُحيصة.

* * *

٢٠٣٥ - وعن أبي أُمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَبيعُوا القَيْنَاتِ ولا تَشْتَرُوهُنَّ ولا تُعَلِّمُوهُنَّ، وثَمَنُهُنَّ حرامٌ، وفي مِثلِ هذا أُنْزِلَتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} ". (ضعيف).

قوله: "لا تبيعوا القَيْنَاتِ"، (القينات) جمع: قَيْنَة، وهي الجارية المغنِّية، وسبب النهي: أن الغناءَ حرامٌ؛ لأنها مُهيجةٌ لميل الزِّنا في الطباع، وخاصة إذا كانت بصوت النساء، وإذا كان الغناءُ سببَ الوقوع في الزنا يكون حرامًا.

قوله: "ولا تعلِّموهن"؛ أي: ولا تعلِّموهن هذه الصنعةَ.

قوله: "وفي هذا أُنزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} "، قال مكحول: مَن اشترى جاريةً ضرَّابةً ليمسكَها لغنائها وضربها مقيمًا حتى يموتَ لم أُصلِّ عليه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦].

أراد مكحول بقوله: ضرَّابة؛ أي: تضرب الطنبورَ وغيرَه من آلة الملاهي.

قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}؛ أي: وبعض الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>