للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِي نابٍ مِنَ السَّباعِ، وعنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وعنْ لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعنْ المُجَثَّمَةِ، وعنِ الخَلِيسةِ، وأنْ تُوطأَ الحَبالَى حتَّى يضَعْنَ ما في بُطُونهنَّ. قيل: الخَلِيسة ما يُؤخَذُ مِنَ السَّبُعِ فيموتُ قبلَ أنْ يُذَكَّى.

قوله: "أنَّ رسولَ الله نهى يومَ خيبر عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كل ذي مَخْلَب من الطير"؛ يعني عن أكل لحم هذين النوعين، أراد بكل ذي ناب كل سبع: ما يعدو؛ أي: ما يحمل بنابه؛ أي: بسنِّه على الناس؛ كالذئب، والأسد، والنَّمِر، والفهد والدُّب، والقرد والبَبْرْ (١)، ونحوها.

وأرد بذي مخلب كل طير: يصطاد بالمخلب؛ كالنسر والصقر، والبازي، ونحوها.

قوله: "وأن توطأ الحُبالى"، (الحبالى) جمع الحُبْلى، وهي الحامل؛ يعني: إذا حصَلت جاريةٌ لرجل لا يجوز له أن يجامعَها حتى تضع حملها إن كانت حاملًا، وحتى تحيض إن لم تكن حاملًا وينقطع حيضها.

* * *

٣١٢٨ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّه قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شَرِيطةِ الشَّيطانِ، وهيَ التي تُذْبَحُ فيُقْطَعُ الجلدُ، ولا تُفْرَى الأَوداجُ، ثمَّ تُتركُ حتَّى تموتَ.

قوله: "فيقطع الجلد"؛ أي: فتقطع جلد حلقه.

"ولا تُفْرى"؛ أي: ولا تقطع.


(١) البَبْر: بباءين موحدتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وهو حيوان معروف يعادي الأسد، ويقال له الغُرانِق - بضم الفاء وكسر النون -. انظر: "المجموع" للنووي (٩/ ١٥). ويقال له الهَدَبَّس، وأنثاه الفَزَارة. انظر: "لسان العرب" (٥/ ٥٤)، (مادة: فزر).

<<  <  ج: ص:  >  >>