للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٣ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدَّه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ تطبَّبَ ولم يُعْلَم مِنْهُ طِبٌّ فهو ضامِنٌ".

قوله: "منَ تَطَببَ ولم يُعلم منه طِبٌّ فهو ضامن": قال في "الصحاح": (المتطبب): الذي يتعاطى علم الطب؛ أي: يخوض فيه؛ يعني: مَنْ شرع في علم الطب ولا يكون مشهورًا فيه، فإذا عالج مريضًا فهو ضامن.

وتلخيص البحث: أنَّ مَنْ عالجَ مريضًا وتعدَّى في علاجه، فمات المريض، صار ضامنًا، والذي تعاطى علمًا أو عملًا ولا يعرف ذلك فهو متعدي، فإذا تولد من فعله الهلاك، فهو ضامن لا محالة، ولكن يسقط عنه القصاص؛ لأنه ما عالج مستبدًا بل عالج بإذن المريض، فإذا كان مأذونًا من عنده تكون مرتبته مرتبة جناية الخطأ، فلهذا أوجب عامة الفقهاء دية جناية الطبيب على عاقلته، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله.

* * *

٢٦٣٤ - عن عمران بن حصين: أنَّ غُلامًا لأُناسٍ فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لأُناسٍ أغنياءَ، فأَتَى أهلُهُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إِنَّا أُناسٌ فقراءُ، فلَمْ يجعلْ عليهم شيئًا.

قوله: "أنَّ غلامًا لأناسٍ فقراءَ قطعَ أُذُنَ غلامٍ لأُناسٍ أغنياءَ ... " الحديث، المراد بـ (الغلام الجاني): الحر لا الرقيق، والمراد بـ (جنايته): جناية خطأ، وعاقلته كانوا فقراء، والعاقلة لا يتحملون الدية إلا إذا كانوا ذوي قدرة وسَعَة، وإلا فليس على الفقراء شيء، فلهذا ما أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم شيئًا، أما الرقيق إذا جنى على رقيق أو على حرًّ فأرش جنايته يتعلق برقبته عند جميع العلماء، وفقر مولاه لا يدفع عنه ذلك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>