وفيه دليل على أن الأصل في الدية الإبل، فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت، وهو قول الشافعي في الجديد، ذكره في "شرح السنة".
قوله:"إن العَقْلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيل"، (العقل): الدية، بمعنى: ديةُ القتيل موروثةٌ، كما أن المالَ موروثٌ، يرثها ورثة القتيل من النسب والسبب جميعًا.
قوله:"أنَّ عَقْلَ المرأةِ بين عصبَتِها، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا"، (العصبة والعصابة): الجماعة؛ يعني: الدية التي تجب بجناية المرأة على العصبة الذين يسمون بالعاقلة، وليست كجناية العبد؛ فإن عاقلته لا تحمل عنه، بل يتعلق برقبته ودية الجاني الحر إذا كان خطأ تتحملها العاقلة وجوبًا، قد ذكر شرح العقل ومأخذه في أول الباب.
* * *
٢٦٣١ - وقال: قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الديَةِ.
قوله:"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السَّادَّة لمكانها بثلث دية"، (العين القائمة السادة لمكانها): عبارة عن حدقة أعمى، ففي قلعها ثلث الدية عند إسحاق فإنه عمل بظاهر الحديث، وعند غيره من العلماء ما وجب إلا الحكومة.
قال في "شرح السنة": معنى (الحكومة) أن يقال: لو كان هذا المجروح عبدًا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فتجب من ديته بذلك القدر، وحكومة كل عضو لا يبلغُ بدَلَه المقدَّر، حتى لو جُرح رأسه جراحة دون الموضحة لا يبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها.