الفضة، و"الحُلَل": جميع حلة، وهي عبارة عن إزار ورداء.
قال في "شرح السنة": وذهب الشافعي في القديم إلى أن التقدير الذي قدَّره عمر - رضي الله عنه - عند إعواز الإبل، فأوجب ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلاً من بني عدي قُتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثنا عشر ألفًا.
وذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب في الدية مئة من الإبل أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها مئة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
* * *
٢٦٢٩ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينار، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوَّمُها على أَثمانِ الإِبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَتْ برُخْصٍ نَقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما بينَ أربع مئةِ دينارِ إلى ثمان مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها مِن الوَرِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ، قال: وَقَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ أَلْفي شاةٍ، وقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ عَقْلَ المَرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا.
قوله:"يُقَوِّمُ ديَةَ الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار"، (التقويم): جعل شيء ذا قيمة معينة، (القُرى): جمع قرية.
قوله:"وإذا هاجَتْ رُخْصٌ"، (هاج): ثار، و (ظهر الرُّخْصُ): ضد الغلاء، و (عَدلها) بفتح العين: مثلها.