للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "ويردُّ سراياهم على قَعِيدَتِهم": المراد بـ (القَعيدة): الجيش الذين نزلوا قرب دار الحرب، والباقي مفسر قبل هذا.

قوله: "ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ" قد فسره الإمام مظهر الدين رحمه الله في (كتاب الزكاة).

قوله: "ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ الحُرِّ": قال في "شرح السنة": ذهب مالك وأحمد إلى أن ديته نصف دية الحر المسلم، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمدًا لم يُقد به ويُضاعف عليه اثنا عشر ألفًا.

وقال أصحاب الرأي: ديتُهُ مثلَ دية المسلم، وقال الشافعي: ديتُهُ ثلث دية المسلم، وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأربعة الآلاف ثلث الدية.

* * *

٢٦٢٧ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: كانت قيمةُ الدَّيَةِ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهم، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المسلمين. قال: فكانَ كذلكَ حتى استُخلِفَ عمرُ فقامَ خطيبًا فقال: إنَّ الإِبلَ قد غَلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ - رضي الله عنه -: على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عَشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ، قال: وتَركَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لمْ يرفعْها.

قوله: "حتى استُخلِفَ عمر"؛ أي: جعل خليفة.

"فقام خطيبًا"؛ أي: وعظنا فقال: "إن الإبل قد غلت"، (الغلاء): ارتفاع السعر؛ أي: إن الإبل قد زادت قيمتها، "ففرضها عمر - رضي الله عنه -": فقدرها، و"الورق":

<<  <  ج: ص:  >  >>