للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "أو نصف صاع قمح"، (القمح): الحنطة.

عند أبي حنيفة: إن أخرج الرجل الفطرة من الحنطة أجزأه نصفُ صاع، وإن أخرجها من غير الحنطة لم يُجزئه إلا صاعٌ.

وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجزئه إلا صاعٌ سواءٌ كان من الحنطة أو غيرها.

والصاع عند أبي حنيفة: أربعة أَمْناءٍ.

وعند غيره: خمسة أرطال وثلثُ رطلٍ.

* * *

١٢٨٣ - وقال: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ.

قوله: "وقال: فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر طهرة للصائم"؛ أي: وقال ابن عباس: فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر على الصائم؛ لتكون سببًا لتطهيره من ذنوبه اللغو والرفث؛ لأن الحسنات يُذهبن السيئات.

"الرفث": الكلام القبيح.

قوله: "وطعمة للمساكين"؛ أي: ليكون قُوتُ المساكين في يوم العيد مهيَّأً (١)؛ ليكون الفقير والغني متساويين في وجدان القوت يوم العيد.

* * *


(١) في جميع النسح: "مهيئة"، والمثبت من "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>