عند أبي حنيفة: إن أخرج الرجل الفطرة من الحنطة أجزأه نصفُ صاع، وإن أخرجها من غير الحنطة لم يُجزئه إلا صاعٌ.
وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجزئه إلا صاعٌ سواءٌ كان من الحنطة أو غيرها.
والصاع عند أبي حنيفة: أربعة أَمْناءٍ.
وعند غيره: خمسة أرطال وثلثُ رطلٍ.
* * *
١٢٨٣ - وقال: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ.
قوله:"وقال: فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر طهرة للصائم"؛ أي: وقال ابن عباس: فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر على الصائم؛ لتكون سببًا لتطهيره من ذنوبه اللغو والرفث؛ لأن الحسنات يُذهبن السيئات.
"الرفث": الكلام القبيح.
قوله:"وطعمة للمساكين"؛ أي: ليكون قُوتُ المساكين في يوم العيد مهيَّأً (١)؛ ليكون الفقير والغني متساويين في وجدان القوت يوم العيد.
* * *
(١) في جميع النسح: "مهيئة"، والمثبت من "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٨٥).