للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - تمرة من تمر الصدقة"؛ أي: من تمر الزكاة.

وهذا يدل على أنه وجب على الآباء نهي الأولاد عما لا يجوز في الشرع.

* * *

١٢٨٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا" ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده وأكل معهم.

قوله: "فإن قيل هدية ضرب بيده وأكل" قال الخطابي: وإنما أكل رسول الله - عليه السلام - الهدية ولم يأكل الصدقة؛ لأن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، وكان رسول الله - عليه السلام - يقبلها ويُثيب عليها، فتزول المنَّة عنه, والصدقة يراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن تكون يدًا على مَن يدُه في ذات الله تعالى وفي أمر الآخرة.

قوله: (ضرب بيده)؛ أي: مدَّ يده إلى ذلك الطعام، وكأنه من (ضرب): إذا ذهب، والباء في (بيده) للتعدية؛ أي: أذهب يده إلى ذلك الطعام.

* * *

١٢٨٨ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانتْ في بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ: إِحدى السُّننِ أنها عَتَقَت، فَخُيرَت في زوجِها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ"، ودخلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْمٍ، فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأُدْمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال: "أَلم أرَ بُرمةً فيها لَحْمٌ؟ "، قالوا: بلى، ولكنْ ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، قال: "هو علَيها صَدَقةٌ، ولنا هديَّةٌ".

قول عائشة: "كان في بريرة ثلاث سنن"، (بريرة): اسم جاريةٍ اشترتها

<<  <  ج: ص:  >  >>