للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا أَنفقتِ المرأةُ بغير إذن زوجها يحصل لها مظلمةٌ وإثمٌ لا يجوز لها أن تتصدقَ بشيءٍ من مال زوجها، لا القليلَ ولا الكثيرَ، ولا الرطبَ ولا اليابسَ.

وفسَّر بعضُ الناس هذا الحديثَ: بأن ينفقَ طعامًا، نحو مَرَقة ورُطَب وعِنَب وبطيخ، وما أشبه ذلك مما يَفسُد لو بقي في البيت.

فقال هذا القائل: جازَ لها أن تتصدَّقَ بهذه الأشياء بغير إذن زوجها، وهذا القول ليس بشيءٍ؛ بل لا يجوز لها التصدَّقُ بشيءٍ من مال زوجها بغير إذنه أصلاً.

قوله في هذا الحديث: "غيرَ مُفسِدة"؛ يعني: لا تكون مُسرِفةً في التصدُّق.

روت هذا الحديثَ: عائشة رضي الله عنها.

* * *

١٣٨٥ - وقال: "إذا أَنفقتِ المَرأَةُ من كسْبِ زَوجها من غيرِ أَمرِه فلها نِصْفُ أَجْرِه".

قوله: "إذا أنَفقتِ المرأةُ من كسب زوجها من غير أمره فلها نصفُ أجره".

فسَّر الخطابي هذا الحديثَ بما إذا أَخذتِ المرأةُ من مال زوجها أكثرَ من نفقتها وتصدَّقتْ به، فإذا فعلَتْ هذا فعليها غُرمُ ما أخذتْ أكثرَ من نفقتها وتصدَّقتْ به، فإذا علمَ الزوجُ بأنها تصدَّقت بأكثرَ من نفقتها ورَضيَ بذلك يكون الأجرُ بينهما نصفَين؛ نصفٌ لها بما تصدَّقت من نفقتها، ونصفٌ له بما تصدَّقت به أكثرَ من نفقتها؛ لأن الأكثرَ حقُّ الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>