للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "إن أُمَّي افتُلتتْ نفسُها"؛ أي: أُهلكت نفسُها بغتةً، (الفلتة): البغتة؛ يعني: ماتت بغتةً ولم تَقدِر على الكلام، ولو قدرت لتصدَّقتْ بشيءٍ من مالها وأَوصَتْ بشيءٍ من مالها، فهل يجوز أن أتصدَّقَ بشيءٍ من مالي عنها؟ فأجازه رسولُ الله - عليه السلام - في ذلك.

وهذا صريحٌ في أن ثوابَ الصدقة عن الميت يصلُ إليه.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٣٨٨ - عن أبي أُمامة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ: "لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زَوجِها الا بإذنِ زَوْجِها"، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامُ؟، قال: "ذاكَ أفْضَلُ أَموالِنا".

قوله: "ذلك أفضلُ أموالنا"؛ يعني: الطعامُ أفضلُ أموالنا، فإذًا: لا يجوز التصدُّقُ بشيءٍ هو أقلُّ قَدْرًا من الطعام بغير إذن الزوج، فكيف يجوز بالطعام الذي هو أفضلُ؟!

* * *

١٣٨٩ - وعن سَعْد - رضي الله عنه - قال: لَمَّا بايعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - النِّساءَ قالت امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فما يَحِلُّ لنا من أَموالِهم؟، قال: "الرَّطْبُ تَأكُلْنَهُ، وتُهْدِينَه".

قولها: "كَلُّ"؛ أي: ثقيلٌ وعيالٌ.

قوله: "الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهدِينه"، (أَهدَى يُهدي): إذا أَرسلَ هديةً؛ يعني: يحل لَكُنَّ ما تأكلْنَه من أموال آبائكنَّ أو أبنائكنَّ أو أزواجكنَّ بقَدْر نفقتِكنَّ، وأما الإهداءُ والتصدُّقُ لا يحلُّ لَكُنَّ إلا بالإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>