قوله:"لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رَمضان ... " إلى آخره الحديث.
يُكرَه للرجل أن يصومَ آخرَ شعبان يومًا أو يومين، كما في هذا الحديث.
وعلَّة الكراهة: أن الرجلَ ينبغي له أن يستريحَ من الصوم؛ ليحصلَ له قوةٌ ونشاطٌ، كي لا يثقلَ عليه دخولُ رمضان.
وقيل: علَّتُها اختلاطُ صوم النفل بالفرض؛ فإن الرجلَ لو صامَ آخرَ شعبانَ يشك الناسُ ويقولون: لعلَّه رأى هلالَ رمضان حتى يصومَ، فيوافقه بعضُ الناس على ظنَّ أنه رأى الهلال.
هذا النهي إنما كان عن صوم النفل؛ لأنه لا ضرورةَ فيه، وأما القضاءُ والنذرُ، والوِردُ فيه ضرورة؛ لأن القضاءَ والنذرَ فرضٌ، وتأخيرُ الفرضِ غيرُ مَرْضيٍّ، وأما الوِردُ فتركُه أيضًا شديدٌ عند مَن أَلِفَه؛ لأن أفضلَ العباداتِ أدومُها.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٤٠١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا".