للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "وقلَّما كان يُفطر يومَ الجمعة"، تأويل هذا: أنه يصوم مع يوم الجمعة يومًا قبله أو يومًا بعده، حتى لا يكونَ التناقضُ بين هذا وبين نهيه عن صوم يوم الجمعة، أو نقول: هذا مختص برسول الله عليه السلام، كما كان الوِصالُ مختصًا به.

* * *

١٤٧٣ - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ، والأَحَدَ، والإِثْنَيْنَ، ومِنَ الشَّهْرِ الآخر الثَّلاثاءَ، والأَرْبعاءَ، والخَمِيسَ".

قول عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبتَ والأحدَ والاثنين، ومن الشهرِ الآخرِ الثلاثاءَ والأربعاءَ والخميسَ": أراد رسولُ الله - عليه السلام - أن يبين سُنَّةَ صومِ جميعِ أيام الأسبوع؛ فصام من شهرٍ السبتَ والأحدَ والاثنين، ومن شهرٍ الثلاثاءَ والأربعاءَ والخميسَ، وإنما لم يَصُمْ جميعَ هذه الستةَ متواليةً لئلا يشقَّ على الأمة الاقتداءُ به، ولم يكن في هذا الحديث ذكرُ صوم يوم الجمعة، وقد ذُكر في حديثٍ آخرَ قبلَ هذا قولُ أمِّ سَلَمة: كان رسولُ الله - عليه السلام - يأمرُني أن أصومَ ثلاثةَ أيامٍ في كل شهرٍ، أولُها الاثنين أو الخميس؛ يعني: ثلاثةَ أيامٍ يكون أولُها الاثنين أو الخميس، فإن كان الاثنين تبتدئ بصوم يوم الاثنين وتصوم بعدَها الثلاثاءَ والأربعاءَ، وإن كان أولُها الخميسَ يبتدئ بصوم يوم الخميس وتصوم بعدَه يومَ الجمعةِ والسبتَ.

* * *

١٤٧٥ - عن مُسلِمٍ القُرَشي قال: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيامِ الدَّهْرِ، قال: "صُم رَمَضَانَ، والذي يَلِيهِ، وكُلَّ أرْبعاءَ وخَمِيسٍ، فإذا أنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>