للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٢٥ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأهلِ المَشْرِقَ العَقِيقَ.

قوله: "وَقَّتَ لأهل المشرقِ والعَقِيق"، أراد بـ (أهل المشرقِ) كلَّ مَنْ جاءَ إلى مكةَ من طريقِ بغدادَ والكوفة.

و (العَقِيق): اسمُ موضعٍ في هذا الطريق قبلَ الوصولِ إلى ذات عِرْقٍ.

* * *

١٨٢٦ - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ.

قولُها: "وَقَّتَ لأهلِ العِراق"، أراد بأهلِ العراق أهلَ المَشْرِقِ، وقد ذكرناهم؛ يعني: بيَّنَ لأهل المَشْرِقِ ميقاتين: العقيقَ وذاتَ عِرقٍ، فمن أحرمَ من العَقِيقِ جازَ، ومن لم يُحْرِمْ من العَقِيقِ وجاوزَها حتى وصلَ إلى ذاتِ عِرْقٍ فأحرمَ مِن ذاتِ عِرقٍ جاز ولا شيءَ عليه.

* * *

١٨٢٧ - عن أُمِّ سلَمَةَ: أَنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةِ أو عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجدِ الأَقْصَى إلى المَسجِدِ الحرامِ غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وما تأَخَّرَ، أو وجَبَتْ له الجَنَّةُ".

قوله: "مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةٍ أو عُمْرَةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجدِ الحرامِ غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذنبه وما تأَخَّرَ أو وَجَبَتْ له الجَنَّةُ"، هذا الإحرام إنْ كان بالحَجِّ يجب أن يكونَ في أشهرِ الحَجِّ وهو شوال وذو القَعْدة وذو الحجَّة إلى فَجْرِ يومِ العيد، وإن كان بالعمرة يجوزُ في جميع السَّنَةِ، وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أن مسافة ما بينَ أولِ موضعِ الإحرامِ وبين مكة إذا كانَ أبعدَ يكون الثوابُ

<<  <  ج: ص:  >  >>