للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٣ - وقال عبد الله بن عُمر: تَمَتَّعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فساقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وبدأَ فَأَهَلَّ بالعُمْرَة، ثمَّ أَهَلَّ بالحَجِّ فتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فكانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، ومِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قالَ للنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فإنَّهُ لَا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضيَ حَجَّهُ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ، ولْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ"، فَطَافَ حينَ قَدِمَ مَكَّةَ، واَسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ، ومشَى أرْبعًا، فَرَكَعَ حينَ قَضَى طَوافُهُ بالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فاَنْصَرَفَ، فَأَتى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وأَفاضَ فطافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وفعَلَ مِثْلَ ما فعلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ ساقَ الهَديَ مِنَ النَّاسِ.

قوله عليه السلام في حديث ابن عمر: "ثم ليُهِلَّ بالحج".

و (لِيُهِلَّ)؛ يعني: من قدمَ العمرةَ وأتمَّها وخرَج ثم أحرمَ بالحجِّ فهو متمتِّعٌ، ولزمه دمٌ لتقديمه العمرةَ على الحجِ في أشهر الحج، فمن لم يجد الهَدْيَ فليصُمْ ثلاثةَ أيام في الحج قبل يوم النَّحْرِ، وسبعةَ أيامٍ إذا رجع إلى وطنه، وكذلك يَلزمُ دمٌ على القارن، وإنما يلزمُ على المتمتِّع إذا كانت عمرتُه في أشهرِ الحج، وإذا حجَّ في تلك السنة، وإذا أحرم بالحج من جوف مكةَ، ولا يخرج لإحرام الحج إلى الميقات، وإذا كان من غيرِ حاضري المسجدِ الحرام، واختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فقال مالك: هم أهل مكة.

وقال أبو حنيفة: من كان وطنُه في الميقات أو بينَ الميقات وبين مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>