للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "لا ترمُوا الجمرةَ حتى تطلُعَ الشمسُ"؛ يعني: بعثَ رسول الله - عليه السلام - صبيانَ أهلِه ونساءَهم قبلَ الصبح ليلةَ العيد إلى مِنًى، وقال: لا ترمُوا جَمْرةَ العَقَبة في هذا اليوم - أي: يوم العيد - إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو الأفضلُ، فإن رَمَى أحدٌ جمرةَ العَقَبة بعد نصفِ ليلةِ العيد جازَ عند الشافعي.

ولا يجوزُ عند أبي حنيفة ومالكٍ وأحمدَ قبلَ الصبح، ويجوزُ بعد الصبح بالاتفاق.

هذا بحثُ رميِ جمرة العقبة يومَ العيد، وأما الرَّميُ في أيام مِنًى: فلا يجوز إلا بعدَ زوالِ الشمس.

* * *

١٨٨٩ - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: أرسَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأُمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثمَّ مَضَتْ فأَفاضَتْ، كانَ ذلكَ اليومُ اليومَ الذي يكونُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَها.

قولها: "ثم مَضَت"؛ أي: ثم ذهبتْ من مِنًى.

"فأفاضت"؛ أي: فطافَتْ بالكعبة.

* * *

١٨٩٠ - وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يُلَبي المُعْتَمِرُ حتَّى يَفْتِتحَ الطَّوافَ، ويُروى: حتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ. ورفعه بعضهم.

"يُلَبي المُعْتَمِر"؛ يعني: يلبي الذي أحرمَ بالعمرةِ من وقت إِحرامه إلى أن يفتتح؛ أي: يبتدِئُ بالطواف ثم يتركُ التَّلْبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>