التَّشْريق، فإن رَمْيَ أيامِ التشريق لا يجوزُ إلا بعد الزوال.
* * *
١٨٩٤ - عن عبد الله بن مَسْعُود: أنَّهُ انتهَى إلى الجَمْرَةِ الكُبْرى، فجعَلَ البَيْتَ عَنْ يسارِهِ ومِنى عَنْ يمينِهِ، ورمَى بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، ثمَّ قال: هكذا رمَى الذي أُنْزِلَتْ عليهِ سُورةُ البَقَرَةِ.
قوله:"هكذا رمى الذي أُنْزِلَت عليه سورةُ البقرة"؛ يعني به: رسولَ الله عليه السلام، وإنما خصَّ سورةَ البقرة بالذِّكْر مع أن جميع القرآن قد أُنزلَ عليه؛ لأن أحكامَ الحجِّ في سورة البقرة، يعني: هكذا رمى مَن أُنزلتْ عليه أحكامُ الحجِّ، وهو محمدٌ رسول الله عليه السلام.
* * *
١٨٩٥ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستِجْمارِ تَوٌّ، ورَمْيُ الجِمارِ تَوٌّ، والسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ تَوٌّ،، ووإذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ". أي: وِتْرٍ.
قوله:"الاستجمارُ تَوٌّ"، (الاستجمارُ): الاستنجاءُ بالحَجَر، (التَوُّ): الوِتْر؛ يعني: فليستنجِ الرجلُ بثلاثةِ أحجارٍ، أو خمسٍ، أو ما شاء، وليكنْ بالوِتْر.
"ورَمْيُ الجِمَار تَوٌّ"؛ يعني: الرميُ إلى كلِّ موضعٍ من جمرةِ العقبةِ وغيرها، فليكنْ سبعَ حَصَيَاتٍ، وكذلك الطوافُ والسعيُ بين الصَّفا والمَرْوة، فليكنْ سبعَ مرات، وقد ذكرْنا شرحَ الاستجمار في (باب أدب الخَلاء).