١٩٢٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أُطَيبُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ.
قولها:"ويومَ النَّحْرِ قبلَ أن يطوفَ بالبيت"، اعلم أنه إذا قلنا: الحَلْقُ ركنٌ تكون أسبابُ التحلُّل - أي: الخروجُ من الإحرام - ثلاثة: رميُ يوم العيد، والحَلْقُ، وطوافُ الفَرْضِ.
فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يحصلُ له التحلُّل الأول، وحلَّ له جمع محرمات الإحرام سوى النساء، فإذا فعل الثالث، حل له النساء أيضًا.
وإن قلنا: إن الحلقَ ليس بركنٍ تكونُ أسباب التحلُّلِ اثنين: رميُ يومَ العيد، والطَّواف، فإذا فعلَ واحدًا منها؛ حصلَ له التحلُّل الأول، وإذا فعل الثاني حصلَ له التحلُّل الثاني، ولا ترتيبَ في فعل أسباب التحلُّل، بل أيُّ فعلٍ منها قُدِّمَ أو أُخِّرَ؛ فلا بأس.
وإذا عرفتَ هذا؛ فقولُ عائشةَ:(ويومَ النحر قبل أن يطوف)؛ معناه: إذا رمى - عليه السلام - جمرةَ العقبة حلَّ له الطِّيبُ، فأُطَيبُه قبلَ أن يطوفَ.
* * *
١٩٢٣ - وعن ابن عمر رضي عنهما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بمِنًى.
قوله:"أفاض يومَ النَّحْر ثم رجعَ فصلَّى الظهرَ بمنًى"؛ يعني: ذهب رسول الله - عليه السلام - يومَ العيدِ من مِنًى إلى مكةَ، فطافَ طوافَ الفَرْضِ، ثم رجعَ في ذلك اليوم، فصلَّى الظهرَ بمِنًى.