للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرم لا يجوز له لبس شيء مخيط، والخف مخيط.

قوله: "مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولا وَرْسٌ"، (الورس): شيء أصفر يشبه الزعفران؛ يعني: لا يجوز للمحرم استعمال الطِّيْبِ، والزعفران طِيْبٌ.

قوله: "ولا تنتقب المرأة المحرمة"، (الانتقاب): ستر الوجه بالنقاب، وهو شيء تستر النساء به وجوههن.

قوله: "ولا تَلْبَس القُفَّازَيْن"، (القُفَّاز): شيء مثل كيس، تستر المرأة به أصابعها وكفيها إلى الكوع.

يجوز للمرأة المحرمة أن تستر جمع أعضائها بالمخيط وغير المخيط، إلا أنها لا تستر وجهها، فإن أرادَتْ ستر وجهها عن الناس سَدَلَتْ على وجهها بما يستر وجهها، ولكن متجافيًا عن وجهها، لا يصل إلى بشرة وجهها، ولا تلبس القفازين، في أحد القولين.

ولا يجوز للرجل ستر رأسه بالمخيط وغيره.

* * *

١٩٤٨ - وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: "إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبسَ خُفَّيْنِ, وإذا لَمْ يَجدْ إزارًا لَبسَ سَراوِيلَ".

قول ابن عباس عن النبي عليه السلام: "إن المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين"، ولم يذكر: (وليقطعهما) كما ذكرنا في حديث ابن عمر، ولكن المراد منه: لبس خفين، وليقطعهما مما أسفل من الكعبين، كما ذكر في حديث ابن عمر؛ لأن الحديث الطويل شرح للحديث المختصر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>