قوله:"لا يَنْكِح المحرِمُ ولا يُنْكِحْ ولا يَخْطُبْ" قال الخطابي: الرواية الصحيحة: "لا يَنْكِحِ المحرم" - بكسر الحاء - على النهي؛ يعني: كان أصله: (لا ينكحْ) بجزم الحاء، فكُسِرت لسكونها وسكون لام التعريف بعدها.
(ولا يُنْكِحْ) بضم الياء وكسر الكاف وجزم الحاء، نَكَحَ: إذا تزوج لنفسه، وأَنْكَحَ: إذا زَوَّجَ الرجلُ امرأةً بالولاية أو الوكالة، وخَطَبَ يَخْطُبُ: إذا طلب امرأة للنكاح، ولكن ينكح بعد.
فمذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه لا يجوز للمحرم أن يُزوِّجَ الرجلَ لا بنفسه ولا بوكالة، ولا أن يُزَوِّج امرأة، فإن عُقِدَ نكاحٌ والزوجُ أو الزوجةُ أو الوليُّ محرمٌ بالحج أو العمرة، فالنكاح باطل عندهم.
وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يُزوج.
وأما قوله:"ولا يَخطُب" فهذا نهي تنزيه، وإن خطب في حال الإحرام امرأة، ولم يعقد نكاحها في حال الإحرام لا إِثْمَ عليه.
* * *
١٩٥١ - ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ.
قوله:"أن النبي - عليه السلام - تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو محْرِمٌ": اختلف الرُّواة في أن رسول الله - عليه السلام - تزوَّجَ ميمونةَ في حال الإحرام أو قبل الإحرام، كما يأتي بعد هذا؟
* * *
١٩٥٢ - وعن يَزِيْد بن الأَصَمِّ ابن أخت مَيْمُونة، عن مَيْمُونة: أنَّ