للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السنة المتقدمة، وسببه: أنهم نحروا عام الحديبية خارج الحرم، والنَّحْرُ خارج الحرم غير جائز عند الشافعي، وجائز عند أبي حنيفة.

فلما نحروا عام الحديبية خارجَ الحرم أمرهم أن ينحروا بدل تلك الهدايا في سنة القضاء في الحرم.

* * *

١٩٧٧ - عن الحَجَّاجِ بن عَمْرو الأَنْصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قَابلٍ"، ضعيف.

قوله: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ؛ فقد حلَّ وعليه الحجُّ من قَابل"؛ يعني: مَنْ حَدَثَ له بعد الإحرام مانع غير إحصار العدو، وعجز عن إتمام أركان الحج كالمرض وغيره، يجوز له أن يترك الإحرام، ويرجع إلى وطنه؛ ليجيء في سنة أخرى بعد ما زال ذلك العذر، ويقضي ذلك الحج كالمحصر، وهذا قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز الخروج من الإحرام بغير عذر الإحصار، بل يصبر على الإحرام، فإن زال العذر قبل فوات الحج؛ فهو المراد، وإن زال بعد فوات الحج؛ لزمه أن يخرج من الإحرام بأفعال العمرة، وحكمه في القضاء ما ذكرناه في الإحصار.

* * *

١٩٧٨ - عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيْلي قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ أدركَ عَرَفَة ليْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ فقدْ أَدْرَكَ الحجَّ، أيَّامُ مِنًى ثلاثةٌ، {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣] ".

<<  <  ج: ص:  >  >>